الجزيري / الغروي / مازح

518

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : عن علي ( ع ) قال : ليس في عظم قصاص « 584 » وعن أبي عبد الله ( ع ) أن أمير المؤمنين قال لا يمين في حد ولا قصاص في عظم « 585 » كل ذلك مضافا إلى وجوب المحافظة على النفس والطرف المحترمين فيتعذر حينئذ استيفاء الحق مع حصول التغرير عليهما به بل وكذا التغرير بالزيادة عليه باعتبار تعسر حصول المماثلة أو تعذرها إذ هو من التغرير أيضا « 586 » . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : جعل حكمه حكم الخطأ من وجوب الدية لأن الواقع لا ينقلب عما هو عليه . [ 3 ] أهل البيت ( ع ) : لو قطع يده من مفصل الكوع ثبت القصاص ولو قطع معها بعض الذراع فالمشهور أنه يقتص من الكوع ويأخذ الدية من الزائد حكومة ولكن لا وجه له بل الظاهر هو القصاص من بعض الذراع إن أمكن وإلا فالمرجع هو الدية كما أنه لو قطع يده من المرفق اقتص منها وليس له الاقتصاص من الكوع وأخذ الأرش في الزائد وكذا الحال إذا قطعت من فوق المرفق « 587 » . « 584 » وسائل الشيعة 19 / 140 « 585 » وسائل الشيعة 19 / 140 « 586 » جواهر الكلام 42 / 355 « 587 » تكملة منهاج الصالحين 2 / 178